البحث المتقدم
Skip Navigation Links
الصفحة الرئيسية
عن الوزارة
خدمات الوزارة
الانظمة و التشريعات
التجارة الخارجية
الدليل التجاري
مواقع ذات صلة
English

Skip Navigation Links
قطاع التجارة
الصناعات الصغيرة
مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية
الملحقيات الاقتصادية
المجلس الأعلى لتمنية الصادرات
نقطة التجارة اليمنية الدولية
المناطق الصناعية
الإتفاقيات التجارية
مكافحة الإغراق
جهاز حماية المنافسة ومنع الإحتكار
حماية الملكية الفكرية

Skip Navigation Links
الدراسات الإقتصادية
القرارات الوزارية
المناقصات و المشتروات
الأخبار و الفعاليات
الإعلانات
المؤشرات الصناعيةExpand المؤشرات الصناعية
إحصائيات حول الوكالات المسجلة
السلع المحظورة
شهادات المنشأ
الدليل الإستثماري
دليل خدمات الوزارة
الأسماء التجارية
المعارض
البريد الإلكتروني
شكاوي المواطنين
إتصل بنا


   
      

الموقع من تصميم : محمد صفوان البناء
Skip Navigation Links > الصفحة الرئيسية > الانظمة و التشريعات > الانظمة و التشريعات المعدلة > تعديل قانون السجل التجاري
قرار جمهوري بالقانون رقم ( 14 ) لسنة 1999م بتعديل المادة (5) من القانون رقم (31) لسنة 1997م بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 1992م بشان السجل التجاري
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وعلى القانون رقم (33) لسنة 1992م بشأن السـجـل التـجـاري وتعديلاته. وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل الحكـومة وتسمية أعضائها. وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس ا لوزراء.

// قــــــرر //

مادة (1) : تعدل المادة (5) من القانون رقم (31) لسنة 1997م بتعديل بعض مواد القرارالجمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 1992م بشـان السجل التجاري ويكون نصها على النحو التالي : مادة (5) : أ- يجدد القيد في السجل التجاري سنويا ويجوز للتاجرأن يجددقيده لأكثر من سنة وبحيث لا تتجاوز كل فترة تجديد عن عشر سنوات. ب- يجب على التاجر أن يتقدم بطلب تجديد قيده في السجل التجاري قبل انتهاء فتره القيد أو التجديد السابقة وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويقبل الطلب إذا قدم خلال السنة الأولى التـالية لانتهاء فترة القيد أو التجديد السابقة مع استيفاء غرامة بواقع (25%) من رسوم التجديد كما يقبل الطلب إذا قدم خلال السنة الثانية مع استيفاء غرامة بواقع (50%) من رسوم التجديد . ج- تقوم الإدارة المختصة بالشطب في حالة عدم التقدم بطلب تجديد القيد خلال المدة المحددة قانونا لذلك .

مادة (2) : يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء بتاريخ :30/ رمضان /1419هـ الموافق : 17/يناير /1999م

د/ عبد الكريم الارياني                  رئيس مجلس الوزراء
علي عبد الله صالح                    رئيس الجمهورية






  جميع الحقوق محفوظة - وزارة الصناعة و التجارة © 2009 مسؤول الموقع البريد الإلكتروني  |  إتصل بنا