أولآ: يشترط في تأسيس شركة
التأمين وإعادة التامين الأتي
- أن تكون شركة يمنية مؤسسة
أو تؤسس وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية
- أن يكون شكل الشركة مساهمة
- إن لا يقل عدد المساهمين فيها عن عشرة
أشخاص
- إن يكون مركزها الرئيسي في
الجمهورية اليمنية
- لا يقل رأسمالها المصدر عن
مائة مليون ريال ولا يقل المدفوع منه عن نصف هذا المبلغ
- جميع أسهم الشركة اسمية مملوكة
بنسبة خمسة وسبعون بالمائة على الأقل لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين متمتعين بالجنسية
اليمنية
- أغلبية أعضاء مجلس الإدارة
والمسئولين عن إدارتها من المتمتعين بالجنسية اليمنية
- يقتصر عمل شركات التأمين
الأجنبية في الجمهورية اليمنية على مزاولة عمليات إعادة التأمين وذلك بواسطة فرع أو
وكالة لها
- شركات التأمين تودع مبلغاً
من النقود أو ما يعادلها من أسهم وسندات بحيث لا يقل عن عشرة بالمائة من رأس المال
المدفوع ، ويجوز قبول الرهن العقاري بموافقة الوزير
ثانيٍا: للحصول على إجازة التأمين
ضرورة توفر الآتي
- إلى جانب الوثائق المبينة
أعلاه
- العقد الابتدائي والنظام
الأساسي
- شهادة من رأس المال المدفوع
- شهادة بإيداع الضمان