العلامات الصناعية والتجارية
يشترط لتسجيل العلامة
- إن لا تنفصل العلامة عن المنتوجات
أو الخدمات المميزة لها
- وأن تكون معدة فعلاً للاستعمال
- وأن تكون مخصصه لمشروع إنتاجي
أو خدماتي
إجراءات التسجيل
- يقدم الطلب إلى الإدارة المختصة
بالوزارة يتضمن وصف العلامة وبيان المنتوجات والخدمات المطلوب تسجيل علاماتها .
- تصدر الجهة المختصة خلال
شهر من قبول الطلب للفحص قرارا بالموافقة على الطلب أو إجراء تعديلات على العلامة لزيادة
إيضاحها أو لمنع التباسها بعلامة أخرى أو بعدم صلاحيتها للتسجيل
- لمقدم الطلب أن يعارض قرار
الجهة المختصة خلال شهر من تبليغه وللجهة المختصة البت في الاعتراض خلال شهر من تقديمها
- ويكون قرارها قابلاً للطعن أمام القضاء في ميعاد أقصاها شهر من تبليغه
- تسجيل العلامة في السجل المعد
لذلك
- يعطى مقدم الطلب شهادة بتسجيل
العلامة
- يكون للتسجيل أثره منذ تاريخ
تقديم الطلب مع مراعاة حالات الأسبقيات الخاصة
- يشهر التسجيل بالطرق المقررة
باللوائح المنظمة لذلك
آثار التسجيل
- يترتب على تسجيل العلامة
منع الغير من استعمالها دون موافقة حائز شهادة التسجيل
- يترتب على التسجيل - حماية
العلامة لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ سريان أثر التسجي