البحث المتقدم
Skip Navigation Links
الصفحة الرئيسية
عن الوزارة
خدمات الوزارة
الانظمة و التشريعات
التجارة الخارجية
الدليل التجاري
مواقع ذات صلة
English

Skip Navigation Links
قطاع التجارة
الصناعات الصغيرة
مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية
الملحقيات الاقتصادية
المجلس الأعلى لتمنية الصادرات
نقطة التجارة اليمنية الدولية
المناطق الصناعية
الإتفاقيات التجارية
مكافحة الإغراق
جهاز حماية المنافسة ومنع الإحتكار
حماية الملكية الفكرية

Skip Navigation Links
الدراسات الإقتصادية
القرارات الوزارية
المناقصات و المشتروات
الأخبار و الفعاليات
الإعلانات
المؤشرات الصناعيةExpand المؤشرات الصناعية
إحصائيات حول الوكالات المسجلة
السلع المحظورة
شهادات المنشأ
الدليل الإستثماري
دليل خدمات الوزارة
الأسماء التجارية
المعارض
البريد الإلكتروني
شكاوي المواطنين
إتصل بنا


   
      

الموقع من تصميم : محمد صفوان البناء
Skip Navigation Links > الصفحة الرئيسية > الانظمة و التشريعات > الانظمة و التشريعات بإختصار > قانون رقم (22) لسنة 1997م بشأن الشركات التجارية

قانون رقم (22) لسنة 1997م بشأن الشركات التجارية

أشكال الشركات :
أولا
الشركات التجارية

أ- شركات الأشخاص وهي

- شركة التضامن

- شركة التوصية البسيطة

- شركة المحاصة

ب- شركات الأموال وهي

- شركة المساهمة

- شركة التوصية بالأسهم

- الشركة ذات المسئولية المحدودة

ثانيا شركات التضامن والتوصية البسيطة

- عقد التأسيس موقع من الشركاء

- أجراء الترخيص يتم باستكمال إجراءات تسجيلها لدى إدارة الشركات وشهرها في السجل التجاري

- لا يجوز أن يكون الشركاء في شركة التضامن من كانت سنه دون الثامنة عشرة أو من يكون غير يمني الجنسية

2- شركات المساهمة

- لا يقل شركاء المساهمة عن خمسة

- شركة المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام يصدر بترخيصها قرار من رئيس مجلس الوزراء أما الشركة المساهمة المغلقة يصدر بترخيصها قرار من الوزير

- ينشر قرار الترخيص والنظام الأساسي بالجريدة الرسمية على نفقة الشركة

- الشركات المساهمة التي تطرح خمسة وعشرون بالمائة من أسهمها فأكثر للاكتتاب العام تعفى من رسوم الدمغة

- ورسوم التوثيق ورسوم الشهر وكذا عقود القرض والرهن المرتبطة بأعمال هذه الشركة لمدة سنتين من تاريخ تسجيلها وشهرها كما تعفى نهائياً من ضريبة رأس المال لا تقل القيمة الاسمية للسهم عن مائة ريال وأن لأتزيد عن ألف ريال

- تدفع قيمة الأسهم النقدية دفعة واحدة أو على أقساط ولا يجوز أن يقل القسط الواجب تسديده عند الاكتتاب عن عشرين بالمائة من قيمة السهم ، ويجب أن يسدد كامل قيمة السهم خلال أربع سنوات من تاريخ قرار إعلان التأسيس

- لجميع أسهم الشركة حقوق متساوية وتخضع لالتزامات متساوية

- لا يسأل المساهم عن التزامات الشركة إلا بقدر حصته في رأس المال

ثالثا  إدارة الشركة

مجلس الإدارة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة ولا يزيد عن أحد عشر عضواً - يحدد العدد في النظام الأساسي

- يجب أن يكون أغلبية أعضاء المجلس من المتمتعين بالجنسية اليمنية ولهم موطن بها

- يجب إن يكون عضو مجلس الإدارة مساهماً

- الحكومة أو أحد هيئاتها تمثل في المجلس بنسبة ما تملكه من الأسهم ولا تشترك في انتخابات بقية الأعضاء الذين لا يمثلونها - لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وأية وظيفة عامة

الشركات ذات المسئولية المحدودة

تتكون هذه الشركة من شريكين إلى خمسة وعشرين شريكاً - الترخيص العقد الابتدائي والنظام الأساسي ووثيقة رأس المال

- يصدر قرار الترخيص من الوزير

- يقسم رأس المال إلى حصص لا تقل قيمة كل منها عن خمسة آلاف ريال

الإدارة

يدير الشركة مدير أو أكثر ولا يزيد عن سبعة - مجلس مديرين

  جميع الحقوق محفوظة - وزارة الصناعة و التجارة © 2009 مسؤول الموقع البريد الإلكتروني  |  إتصل بنا