القرار الجمهوري رقم (31) لسنة 1992م بشأن نظام المحاسبين القانونين
مادة ثلاثة: شروط الترخيص لمزاولة
المهنة
1- أن يكون شخصاً طبيعياً متمتعاً
بالجنسية اليمنية أو من مواطن إحدى الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل
2- أن لا يقل عمره عن خمسة
وعشرين سنة ميلادية
3- أن يكون حاصلاً على شهادة
جامعية لا تقل عن البكالوريوس تخصص محاسبة أو في المجال التجاري أو إدارة الأعمال أو
المالية العامة أو أي تخصص مماثل تقره لجنة المعادلات شريطة إن تكون مواد المحاسبة
ومراجعة الحسابات من المقررات الأساسية في مجال التخصص أو يكون حاصلاً على شهادة في
المهنة من أحد معاهد أو جمعيات المحاسبين القانونيين المعتمدة عربياً او دولياً وفقاً
لما تبينه اللائحة .
4- تقديم ما يثبت التفرغ الكامل
لمزاولة المهنة وعدم الارتباط بأي عمل وظيفي آخر.
5- تقديم ما يثبت حصوله على
الخبرة الكافية بأمور المحاسبة وتدقيق الحسابات وفقاً لأحكام .
المادة الرابعة من هذا القانون
6- أن يكون متمتعاً بالأهلية
المدنية وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، ولم يسبق فصله من المهنة
بقرار تأديبي نهائي بسبب مخالفة خطيرة لواجبات العمل تمس الاستقامة والنزاهة كل ذلك
ما لم يرد اعتباره
مادة اربعة :يتم اثبات الخبرة
المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة السابقة من خلال مايلي
أ- مدة عمل لدى إحدى مكاتب
المحاسبة والمراجعة معترف بها داخل الجمهورية أو خارجها
ب- مزاولة عمل محاسبي رئيسي
في إحدى وحدات القطاعين العام والمختلط أو الشركات التجاريةالتي تقوم بتنظيم حساباتها
بأسلوب المحاسبة التجارية الحديثة وتراجع حساباتها الختامية وميزانيتها العمومية من
قبل محاسب قانوني.
ج- العمل في مجال تدقيق وتفتيش
الحسابات من العاملين في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومصلحة الضرائب
د- العمل في مجال تدريس مادة
المحاسبة أو تدقيق ومراجعة الحسابات في الجامعة والمعاهد
والمدارس التجارية القانوني