البحث المتقدم
Skip Navigation Links
الصفحة الرئيسية
عن الوزارة
خدمات الوزارة
الانظمة و التشريعات
التجارة الخارجية
الدليل التجاري
مواقع ذات صلة
English

Skip Navigation Links
قطاع التجارة
الصناعات الصغيرة
مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية
الملحقيات الاقتصادية
المجلس الأعلى لتمنية الصادرات
نقطة التجارة اليمنية الدولية
المناطق الصناعية
الإتفاقيات التجارية
مكافحة الإغراق
جهاز حماية المنافسة ومنع الإحتكار
حماية الملكية الفكرية

Skip Navigation Links
الدراسات الإقتصادية
القرارات الوزارية
المناقصات و المشتروات
الأخبار و الفعاليات
الإعلانات
المؤشرات الصناعيةExpand المؤشرات الصناعية
إحصائيات حول الوكالات المسجلة
السلع المحظورة
شهادات المنشأ
الدليل الإستثماري
دليل خدمات الوزارة
الأسماء التجارية
المعارض
البريد الإلكتروني
شكاوي المواطنين
إتصل بنا


   
      

الموقع من تصميم : محمد صفوان البناء
Skip Navigation Links > الصفحة الرئيسية > الانظمة و التشريعات > الانظمة و التشريعات بالتفصيل > قانون التعاون
 
قرار جمهوري بالقانون رقم (18) لسنة 1994م بشأن التعاون


رئيس الجمهورية : بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية . وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء .

//قــــــرر//

الباب الأول التسمية والتعاريف

مادة (1) : يسمى هذا القانون قانون التعاون .

مادة (2) : يكون للألفاظ والعبارات في هذا القانون المعاني الموضحة إزاءها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك : الجمهورية الجمهورية اليمنية . القانون قانون التعاون . الوزارة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية والعمل . الوزارة المختصة هي الجهة الرسمية المشرفة فنياً على الجمعيات التعاونية بحسب النوع والتخصص . الوزير وزير التأمينات والشئون الاجتماعية والعمل . الوزير المختص وزير الوزارة المختصة . الإدارة المختصة هي الجهة الرسمية المشرفة على الجمعيات التعاونية والتخصص في الوزارة المختصة . الجمعية التعاونية منظمة اقتصادية اجتماعية ديمقراطية طوعية تمارس نشاطها وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي لها . الاتحاد الاتحاد التعاوني النوعي لأحد مجالات التعاون . الجمعية العمومية جميع الأعضاء المساهمين في رأس مال الجمعية التعاونية. المجلس مجلس إدارة الجمعية التعاونية . الهيئة الإدارية الهيئة الإدارية للاتحاد أو الاتحاد العام . النظام الأساسي هو النموذج العام الذي تصدره الوزارة لمختصة بالتنسيق مع الوزارة والاتحاد العام وتسترشد به الجمعيات التعاونية في إعداد أنظمتها الداخلية . النظام الداخلي النظام الداخلي للجمعية التعاونية أو الاتحاد المعني . لجنة الرقابة لجنة الرقابة التعاونية . اللائحة التنفيذية اللائحة التنفيذية لهذا القانون . الباب الثاني تأسيس الجمعيات التعاونية وأهدافها الفصل الأول مبادئ عامة

مادة (3) : الجمعيات التعاونية منظمات اقتصادية واجتماعية ديمقراطية طوعية مستقلة تنشأ وفق أحكام هذا القانون على أساس المساهمة العينية أو النقدية للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بصفتهم منتجين أو مستهلكين ويزاولون أحد الأنشطة التعاونية وذلك وفقاً للأسس التالية : أ- أن يتكون رأسمال الجمعية التعاونية من أسهم لكل شخص تتوفر فيه شروط العضوية الواردة في المادة (41) من هذا القانون وله حق الاكتتاب فيها أو التنازل عنها لأي شخص آخر وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الأساسي . ب- أن يكون لكل عضو في الجمعية التعاونية صوت واحد أياً كان عدد الأسهم التي يملكها . ج- ألاَّ تحصل فائدة على رأس المال تزيد عما هو محدد في هذا القانون . د- ألاَّ تزيد قيمة الأسهم لكل شخص عن 10% من إجمالي قيمة الأسهم .

مادة (4) : لايجوز للعضو المؤسس أن ينسحب من الجمعية التعاونية إلاَّ بعد مضي ما لايقل عن عامين من تاريخ انضمامه وفقاً للإجراءات التي يحددها نظامها الداخلي ويكون له عندئذ الحق في استرداد قيمة أسهمه في الجمعية .

مادة (5) أسهم الجمعية التعاونية اسمية وغير قابلة للتجزئة ولايجوز الحجز عليها إلاَّ لديون على الجمعية التعاونية وبحكم قضائي .

مادة (6) : تهدف الجمعيات التعاونية إلى زيادة الإنتاج وتحسين مستوى العمل والمعيشة لأعضائها وتقديم الخدمات الضرورية في منطقة اختصاصها ونشر الوعي التعاوني بين أعضائها وتدريبهم بما يحقق أهداف التعاون وغرس وتنمية حب المساعدة المتبادلة بين الأعضاء وتربيتهم على أساس العمل التعاوني المتطور وذلك للمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني .

مادة (7) : يجب أن يشمل اسم الجمعية التعاونية مايدل على صفتها التعاونية وغرضها ومقرها ولايجوز أن تسمى باسم أحد أعضائها . الفصل الرابع الأنظمة الأساسية

مادة (39) : يصدر الوزير المختص وبالتشاور مع الوزارة النظام الأساسي أو أي تعديلات ضرورية عليه بناء على اقتراح الجمعية العمومية وعرض من الاتحاد وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب أن يشتمل عليها النظام الأساسي .

مادة (40) : تضع الجمعيات التعاونية نظامها الداخلي استناداً إلى النظام الأساسي ويقر هذا النظام من قبل الجمعية العمومية ويصادق عليه من قبل الوزارة . الفصل الخامس العضوية التعاونية

مادة (41) : يشترط في عضو الجمعية التعاونية ما يلي :
1- أن يكون يمني الجنسية .
2- أن يكون قد أكمل الثامنة عشر من العمر وكامل الأهلية .
3- أن يلتزم بالقانون والنظام الأساسي للجمعية التعاونية ويعمل على تنفيذها.
4- أن لايكون عضواً في جمعية تعاونية أخرى ذات أغراض مماثلة في نفس المنطقة .
5- أن يساهم في رأسمال الجمعية التعاونية بما لايقل عن سهم .
6- أن يدفع رسوم العضوية كما يحددها النظام الداخلي للجمعية التعاونية .
7- أن يكون له مصلحة ثابتة في منطقة نشاط الجمعية التعاونية من نفس نوع النشاط .

مادة (42) : يحق لمن تنطبق عليه شروط العضوية في الجمعية التعاونية أن يتقدم بطلب خطي إلى مجلس إدارة الجمعية التعاونية للانتساب إليها وعلى مجلس الإدارة البت في الطلب خلال شهرين من تاريخ تقديمه ويعتبر مضي مدة الشهرين دون إجابة بمثابة القبول ويجوز لمن رفض طلبه التظلم خلال شهر من تاريخ إبلاغه بالرفض إلى الاتحاد للفصل فيه خلال شهر فإذا لم يفصل الاتحاد خلال شهر فلمقدم التظلم رفعه إلى الوزارة للفصل فيه بقرار نهائي .

مادة (43) : تفقد العضوية في الحالات التالية : 1- إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية . 2- الانسحاب من عضوية الجمعية التعاونية . 3- الوفاة بعد ثبوتها شرعاً . 4- زوال الأهلية بثبوتها شرعاً . 5- الفصل بقرار مسبب ويبين النظام الأساسي حالات الفصل .

مادة (44) : يحق للعضو المنتهية عضويته في الجمعية التعاونية لأي سبب من الأسباب كما يحق لورثة المتوفي استرداد قيمة الأسهم التي يمتلكها بعد استيفاء جميع التزاماته نحو رأسمال الجمعية التعاونية على أن لايترتب على ذلك تخفيض رأسمال الجمعية التعاونية أثناء السنة المالية التي يقع فيها الاسترداد ويستثنى من هذا الشرط المتوفي إذا يجب أن تدفع للورثة قيمة أسهم مورثهم ويظل العضو المنسحب أو المفصول مسئولاً عن التزاماته التعاونية خلال السنة المالية لانسحابه أو فصله .

مادة (45) : يجوز في حالة زوال العضوية لسبب الوفاة أن يحل محل العضو المتوفي في الجمعية التعاونية أحد ورثته الشرعيين أو وصيهم أو القائم عليهم ممن تنطبق عليهم شروط العضوية بعد أخذ الموافقة من بقية الورثة ويكون للوارث الذي تغطي حصته مقدار المساهمة المطلوبة لقبوله عضواً في الجمعية التعاونية أن يقبل بها وفقاً للقانون .

مادة (46) : تحدد اللائحة التنفيذية حقوق وواجبات الأعضاء .

مادة (47) : لمجلس الإدارة أن يوظف أخصائيين وموظفين بشكل تعاقدي شريطة عدم تبوء الأعضاء منهم لأي منصب قيادي منتخب في الجمعية التعاونية .

مادة (48) : لايتحمل عضو الجمعية أي من التزاماتها إلاَّ في حدود مساهمته في رأسمال الجمعية التعاونية . الباب الثالث إدارة الجمعيات التعاونية ورأسمالها الفصل الأول إدارة الجمعيات التعاونية الفرع الأول الجمعية العمومية

مادة (49) : تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المساهمين في الجمعية التعاونية الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليم ووفقاً لنظامها الداخلي وهي أعلى سلطة فيها وتعتبر قراراتها ملزمة للأعضاء مادامت متفقة وأحكام هذا القانون .

مادة (50) : تتولى الجمعية العمومية ممارسة الاختصاصات التالية :
أ- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ولجنة الرقابة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
ب- مناقشة وإقرار الخطوط الرئيسية لنشاط الجمعية التعاونية للسنة المالية التالية ضمن السياسة العامة للدولة .
ج- مناقشة وتعديل وإقرار النظام الداخلي للجمعية التعاونية بما لايتعارض مع أحكام هذا القانون والنظام الأساسي لها .
د- مناقشة تقارير ومقترحات مجلس الإدارة ولجنة الرقابة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
هـ- مناقشة الحساب الختامي والميزانية السنوية للجمعية التعاونية وإقرارها.
و- سحب الثقة من مجلس الإدارة أو أحد أعضائه بأغلبية ثلث الأعضاء وبقرار مسبب .
ز- إصدار القرارات عن كيفية توزيع فائض النشاط وفي إطار أحكام المادة (67) من هذا القانون .
ح- المصادقة على قبول انضمام وفصل واستقالة الأعضاء وفقدان عضويتهم.
ط- المصادقة على اشتراك الجمعية التعاونية في أعمال مشتركة مع جمعية تعاونية أو جهات أخرى وكذلك اشتراكها مع الاتحاد النوعي .
ي- انتخاب مندوبي الجمعية التعاونية إلى المؤتمر العام للاتحاد لدورة انتخابية كاملة .
ك- إقرار حل أو تصفية الجمعية التعاونية أو اندماجها مع جمعية تعاونية أخرى مع مراعاة ماورد في الباب الرابع من هذا القانون .
ل- المصادقة على التعاقدات والتعيينات للكوادر الإدارية والفنية والمحاسبية في الجمعية التعاونية والمصادقة على أجورهم .
م- مناقشة أي قضايا أخرى تدخل ضمن اختصاصاتها بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر.

مادة (51) : تجتمع الجمعية العمومية مرة كل سنة على الأقل ويحق لها أن تعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من مجلس الإدارة أو بطلب من ثلث أعضائها على الأقل أو بدعوة من الاتحاد أو الوزارة .

مادة (52) : مع مراعاة الأحكام الخاصة في هذا القانون تكون اجتماعات الجمعية العمومية قانونية بحضور ثلثي الأعضاء وإذا لم يكتمل النصاب تدعى الجمعية العمومية للانعقاد مرة أخرى خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الموعد الأول ويكون الاجتماع قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة فإذا لم تحضر الأغلبية المطلقة تتم الدعوة إلى اجتماع للمرة الثالثة خلال أربعة وعشرين ساعة ويكون الاجتماع قانونياً بأي عدد .

مادة (53) : مع مراعاة المادة السابقة تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للحاضرين فيما عدا حل الجمعية التعاونية أو دمجها أو تعديل نظامها الداخلي أو سحب الثقة من بعض أو كل أعضاء مجلس الإدارة أو لجنة الرقابة فتصدر قراراتها بأغلبية ثلثي أعضائها . الفرع الثاني مجلس إدارة الجمعية التعاونية ولجنة الرقابة

مادة (54) : يكون لكل جمعية تعاونية مجلس إدارة يدير شئونها تنتخبه الجمعية العمومية من بين أعضائها بالاقتراع السري المباشر ويحدد النظام الأساسي الحد الأدنى والأعلى لعدد أعضاء المجلس بما يتناسب مع طبيعة نشاط كل جمعية تعاونية .

مادة (55) : إذا خلا مكان عضو من أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب حل محله العضو الحاصل على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات .

مادة (56) : يحدد النظام الأساسي مهام واختصاصات مجلس الإدارة ومهام واختصاصات رئيس وأعضاء المجلس .

مادة (57) : أ- يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه ولمجلس الإدارة أن يعقد اجتماعات استثنائية بناءً على طلب ثلث أعضائه على أن يقدم الطلب مسبباً أو على أن يعقد الاجتماع المقترح بعد أسبوع على الأقل من توجيه الدعوة . ب- تنعقد اجتماعات المجلس بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه ويترأس الاجتماع رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

مادة (58) : مدة فترة مجلس الإدارة سنتان ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال ثلاثة أشهر قبل انتهاء الدورة وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد بدء وانتهاء الدورات الانتخابية .

مادة (59) : يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أن يزاولوا لحسابهم أو لحساب الغير أعمالاً من نوع الأعمال التي تزاولها الجمعية التعاونية أو أعمالاً تتعارض مع مصالحها .

مادة (60) : يكون لكل جمعية تعاونية لجنة رقابية تنتخبها الجمعية العمومية من بين أعضائها في مجلس الإدارة وتحدد اللائحة التنفيذية مهامها واختصاصاتها وعدد أعضائها . الفصل الثاني رأسمال الجمعية التعاونية ومواردها ونظامها المالي

مادة (61) : تتكون الموارد المالية للجمعيات التعاونية ممايلي :
1- قيمة الأسهم التي يدفعها الأعضاء .
2- عائد النشاط الناتج عن الأعمال والنشاطات التي تقوم بها الجمعية التعاونية .
3- الاحتياطي بأنواعه وتبين اللائحة التنفيذية أنواعه .
4- الدعم الذي تقدمه الدولة أو أي جهة أخرى وفقاً لنوع وطبيعة عمل الجمعية التعاونية وبما لايتعارض مع القوانين النافذة .
5- الهبات والتبرعات والوصايا .
6- القروض والمساعدات بما لايتعارض مع القوانين النافذة .

مادة (62) : لايجوز أن يزيد مايملكه العضو من الأسهم عن 10% من مجموع رأسمال الجمعية التعاونية ولاتقل حيازة المساهم عن سهم واحد فيما عدا الجمعيات التعاونية الإسكانية بحسب ما يحدده النظام الداخلي .

مادة (63) : إذا لحقت بالجمعية التعاونية خسائر ترتب عليها عجز في رأسمالها فلا يجوز توزيع أي فائض في السنوات التالية حتى يتم تخطي العجز .

مادة (64) : تتبع الجمعيات التعاونية في حساباتها النظام المحاسبي للجمعيات التعاونية ويصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وبالتشاور مع الاتحاد والجهات ذات العلاقة .

مادة (65) : تبدأ السنة المالية للجمعية التعاونية مع بداية السنة المالية للدولة باستثناء عام التأسيس وتنتهي بنهايتها .

مادة (66) : يتولى الاتحاد والوزارة القيام بفحص الحسابات الختامية ومراقبة تنفيذ النظام المحاسبي والتقيد به .

مادة (67) : يوزع فائض نشاط الجمعية التعاونية في نهاية السنة المالية بعد اقتطاع المصروفات واستهلاك الأصول على النحو التالي : 15% احتياطي قانوني حتى يصل إلى ضعفي رأس المال . 10% احتياطي عام . 25% يضاف إلى رأس المال . 5% مكافأة تشجيعية لأعضاء مجلس الإدارة والموظفين . 5% للتدريب والتأهيل . 5% دعم الحركة التعاونية . 5% لصندوق الشئون الاجتماعية والثقافية للأعضاء ويوزع الباقي على أعضاء الجمعية التعاونية بحسب الأسهم بحيث لاتزيد نسبة الفائض الموزع عن 25% من قيمة الأسهم ويضاف الفائض على هذه النسبة إلى مساهمة العضو في رأسمال لجمعية التعاونية وللوزير المختص بناء على اقتراح الاتحاد أو الاتحاد العام تعديل أي من هذه النسب الخاصة بالاحتياطي القانون والعام ودعم الحركة التعاونية فيشترط موافقة مجلس الوزراء .

مادة (68) : إذا اشترى العضو مجموعة من الأسهم أثناء السنة المالية فتحسب له الأرباح من تاريخ الشراء حتى آخر السنة .

مادة (69) : على عضو الجمعية التعاونية الذي يرغب في الانسحاب منها أن يشعر مجلس الإدارة برغبته قبل نهاية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل مع مراعاة حكم المادة (44) من هذا القانون . الباب الرابع دمج وحل الجمعيات التعاونية الفصل الأول دمج الجمعيات التعاونية

مادة (70) : يجوز دمج جمعيتين تعاونيتين أو أكثر متماثلة في الأغراض في جمعية تعاونية واحدة على أن يصدر بذلك قرار من الجمعية العمومية لكل جمعية تعاونية ويجب أن يكون قرار الدمج بأغلبية ثلثي أصوات أعضاء كل جمعية تعاونية ولاتعتبر قراراتها نافذة إلاَّ بعد موافقة الاتحاد والوزارة المختصة وتصديق الوزير وتكتسب الجمعية التعاونية الجديدة شخصيتها الاعتبارية بموافقة الوزارة على عقد تأسيسها وتسجيلها واشهارها . الفصل الثاني تجزئة الجمعيات التعاونية

مادة (72) : يجوز تجزئة نشاط أي جمعية تعاونية إلى جمعيتين تعاونيتين أو أكثر على أن يصدر بذلك قرار من الجمعية العمومية ، ويجب أن يصدر قرار التجزئة من ثلثي أصوات أعضاء الجمعية التعاونية ولايصبح قرار التجزئة نافذاً إلاَّ بعد موافقة الاتحاد والوزارة المختصة ويشترط لصحة قرار التجزئة أن لايؤدي إلى أن تفقد الجمعية التعاونية لشروط تأسيسها المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة (73) : يعتبر قرار تجزئة الجمعية التعاونية بمثابة عقد يتم بموجبه توزيع حقوق والتزامات الجمعية التعاونية قبل التجزئة على الجمعيتين التعاونيتين أو الجمعيات التعاونية الجديدة ولاتكتسب الجمعية التعاونية الجديدة شخصيتها الاعتبارية إلاَّ بعد تسجيلها وإشهارها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية . الفصل الثالث حل وتصفية الجمعيات التعاونية

مادة (74) : تحل الجمعية التعاونية وتصفى أموالها في أي من الحالات التالية : أ- إذا تعرض رأسمال الجمعية التعاونية للنقص كلياً أو جزئياً بحيث يصبح الاستمرار في العمل مستحيلاً أو مؤدياً إلى الخسارة . ب- إذا نقص عدد أعضاء الجمعية التعاونية عن العدد المحدد في المادة (35) من هذا القانون . ج- إذا ثبت إخلالها بالمبادئ الأساسية للتعاون أو خروجها على أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أو النظام الأساسي لها . د- إذا تمت الأعمال التي أنشئت من أجلها .

مادة (75) : مع مراعاة أحكام المادة (77) من هذا القانون يصدر الوزير بناء على عرض الاتحاد بالتشاور مع الوزارة المختصة قرار الحل أو التصفية ويجب أن ينشر قرار الحل أو التصفية في أكثر من صحيفة يومية محلية وإذاعته في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة .

مادة (76) : يجوز الطعن في قرار حل الجمعية التعاونية أمام المحكمة المختصة وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ نشر القرار وتفصل المحكمة في الطعن وفقاً للإجراءات النافذة بعد سماع ملاحظات الطرفين ويكون حكمها نهائياً .

مادة (77) : يعين الاتحاد والوزارة مصفياً أو أكثر بالتشاور مع الوزارة المختصة وتحداد الوزارة صلاحيتهم وأجورهم وعلى أعضاء مجلس الإدارة التعاون في أعمال التصفية متى طلب منهم ذلك .

مادة (78) : لايجوز أن يوزع على الأعضاء من المال الناتج عن التصفية أكثر مما أدوه فعلاً من قيمة أسهمهم في الجمعية التعاونية إذا كان الحل أو التصفية تطبيقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (74) من هذا القانون .

مادة (79) : يحظر على أعضاء الجمعية التعاونية المنحلة وعلى القائمين بإدارتها وعلى موظفيها القيام بأي عمل قد يؤدي إلى مواصلة نشاطها ويسري هذا الحكم في حالة دمج الجمعية التعاونية مع جمعية تعاونية أخرى ، وفقاً للمادة (70) من هذا القانون ، كما يسري هذا الحكم في حالة تجزئة التعاونية إلى تعاونيتين أو أكثر وفقاً للمادة (72) .


  جميع الحقوق محفوظة - وزارة الصناعة و التجارة © 2009 مسؤول الموقع البريد الإلكتروني  |  إتصل بنا